الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

65

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ان قلت انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له به مقدار المعلوم بالاجمال ذلك اذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا و اما بناء على ان قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس ( ليست - ح ) الا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما اصابه و العذر عما اخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالاجمال او لا كما لا يخفى .