الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
66
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف السنة ادلته و ان كان ( كانت - خ ) ذلك على ما قوينا فى البحث الا ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال فى بعض الاطراف يكون عقلا به حكم الانحلال و صرف تنجزه الى ما اذا كان فى ذاك الطرف و العذر عما اذا كان فى سائر الاطراف مثلا اذا علم اجمالا بحرمة اناء زيد بين الإناءين و قلت البينة على ان هذا انائه فلا ينبغى الشك فى انه كما اذا علم انه انائه فى عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه دون الآخر .