الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

64

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فى الموارد المثبتة من الطرق و الاصول العملية ان قلت نعم لكنه اذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات قلت انما يضر السبق اذا كان المعلوم اللاحق حادثا و اما اذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم او لا فلا محالة قد انحل العلم الاجمالى الى تفصيلى و الشك البدوى .