الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

63

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريقا للذمة بعد اشتغالها و لا خلاف فى لزوم الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى الامن بعض الاصحاب و الجواب ان العقل و ان استقل بذلك الا انه اذا لم ينحل العلم الاجمالى الى علم تفصيلى و شك بدوى و قد انحل هاهنا فانه كما علم بوجود تكاليف اجمالا كذلك علم اجمالا بثبوت طرق و اصول معتبرة مثبتة تكاليف به مقدار تلك التكاليف المعلومة او ازيد و حينئذ لا علم بتكاليف آخر غير التكاليف الفعلية .