الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

57

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و الجواب انه لا مهلكة فى الشبهة البدوية مع دلالة النقل و حكم العقل بالبراءة كما عرفت و ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم و ان كان واردا على حكم العقل فان كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول . و لا يصغى الى ما قيل من ان ايجاب الاحتياط ان كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح و ان كان نفسيا فالعقاب على مخالفة لا على مخالفة الواقع .