الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

37

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقال نعم و لكنه لا يتفاوت فيها هو المهم من الحكم بالاباحة فى مجهول الحرمة كان بهذا العنوان او بذاك العنوان فانه يقال حيث إنّه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهى عنه اصلا و لا يكاد يعم ما اذا ورد النهى عنه فى زمان و إباحة فى آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر .