الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
36
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
لا يقال نعم و لكن بضميمة اصالة العدم لصح الاستدلال به و تم فانه يقال و ان تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم باباحة مجهول الحرمة و اطلاقه الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمة شرعا بل بعنوان انه مما لم يرد عنه النهى واقعا