الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
35
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم فى ضيقه بعد العلم بوجوبه لكنه عرفت ان وجوبه كان طريقيا لاجل ان لا يقعوا فى مخالفة الواجب او الحرام احيانا فافهم . و منها قوله ( ع ) كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى و دلالته تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم او ما بحكمه بالنهى عنه و ان صدر عن الشارع و وصل غير واحد مع أنّه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه الى غير واحد و قد خفى على من لم يعلم بصدوره .