الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
74
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
واحد و لو بعنوانين و ان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى واحد بوجهين فتدبر . [ اضطرار در زمين غصبى آيا امر و نهى دارد يا نه ] و ينبغى التنبيه على امور : الأول ان الاضطرار الى ارتكاب الحرام و ان كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له كما اذا لم يكن به حرام بلا كلام الا انه اذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدى اليه لا محالة . فان الخطاب بالزجر عنه حينئذ و ان كان ساقطا الا انه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذاك الخطاب و مستحقا عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الايجاب و هذا فى الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب . و انما الاشكال فيما اذا كان ما اضطر اليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما اذا توسطها بالاختيار فى كونه منهيا عنه او مامورا به مع جريان حكم المعصية عليه او بدونه فيه أقوال هذا على الامتناع . و اما على القول بالجواز فعن أبى هاشم انه مأمور به و منهى عنه و اختاره الفاضل القمى ناسبا له الى اكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء .