الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
72
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و اما فى العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها الا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه كما تقدم . بقى الكلام فى حال التفصيل من بعض الأعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا و فيه انه لا سبيل للعرف فى الحكم بالجواز او الامتناع الا