الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

61

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ارجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه اصلا كما يوجبها ما اذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع فان الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فانه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض كما اذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه اصلا . و اما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الا فى ان الطلب المتعلق به حينئذ ليس