الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
62
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
بحقيقى بل بالعرض و المجاز و انما يكون فى الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان . بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما فى سائر المكروهات من غير فرق الا ان منشأه فيها حزازة و منقصة فى نفس الفعل و فيه رجحان فى الترك من دون حزازة فى الفعل اصلا غاية الآمر كون الترك أرجح . نعم يمكن ان يحمل النهى فى كلا القسمين على الارشاد الى الترك