الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

37

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ حق آنست كه تعارض و تزاحم احكام در حكم فعلى است ] و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا او حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا و بداعى الامر بالطبيعة لا محالة غاية الامر انه لا يكون مما يسعه بما هى مامور بها لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تاثيرها للاحكام الواقعية و اما لو قيل بعدم التزاحم الا فى مقام فعلية الاحكام لكان مما يسعه و امتثالا لامرها بلا كلام . و قد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليلا الحرمة و الوجوب