الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
38
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
متعارضين و قدم دليل الحرمة تخييرا او ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة اصلا و بين ما اذا كانا من باب الاجتماع و قيل بالامتناع و تقديم جانب الحرمة حيث يقع صحيحا فى غير مورد من موارد الجهل و النسيان لموافقته للغرض بل للامر . و من هنا علم ان الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة لا الانقياد و مجرد اعتقاد الموافقة .