الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

3

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ در صيغه و مادهء نهى و آنچه كه در آن معتبر است ] المقصد الثانى فى النواهى فصل الظاهر ان النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته و صيغته غير ان متعلق الطلب فى احدهما الوجود و فى الآخر العدم فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت اصلا . نعم يختص النهى بخلاف و هو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف او مجرد الترك و ان لا يفعل و الظاهر هو الثانى .