الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
4
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ در آنكه متعلق نهى فعل است نه ترك فعل ] و توهم ان الترك و مجرد اى لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح ان يتعلق به البعث و الطلب . فاسد فان الترك ايضا يكون مقدورا و الا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالارادة و الاختيار و كون العدم الازلى لا بالاختيار لا يوجب ان يكون كذلك بحسب البقاء و الاستمرار الذى يكون بحسبه محلا للتكليف .