الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
13
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ فرق بين تمام مسائل و علوم غرض است لا غير ] و من هنا انقدح ايضا فساد الفرق بان النزاع هنا فى جواز الاجتماع عقلا و هناك فى دلالة النهى لفظا فان مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة فى البين لا يوجب الا تفصيلا فى المسألة الواحد لا عقد مسألتين هذا مع عدم اختصاص النزاع فى تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر .