الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
14
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ بحث اجتماع امر و نهى بحث اصولى است نه غيره ] الثالث انه حيث كان نتيجة هذه المسألة مما تقع فى طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الاصولية لا من مباديها الاحكامية و لا التصديقية و لا من المسائل الكلامية و لا من المسائل الفرعية .