الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

128

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ اختلاف معناى صحت نذر فقيه و متكلم ] فالعبادة الموافقة للامر الظاهرى تكون صحيحة عند المتكلم و الفقيه بناء على ان الأمر فى تفسير الصحة بموافقة الأمر يعم ( اعم من خ ) الظاهرى مع اقتضائه للاجزاء و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء و كونه مراعى بموافقة الأمر الواقعى و عند المتكلم بناء على كون الامر فى تفسيرها خصوص الواقعى . تنبيه و هو انه لا شبهة فى ان الصحة و الفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به و عدمها . و اما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة عند الفقيه فهى من لوازم