الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

129

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الاولى عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة او القضاء معه جزما فالصحة بهذا المعنى فيه و ان كان ليس به حكم وضعى مجعول بنفسه او بتبع تكليف الا انه ليس بأمر اعتبارى ينتزع كما توهم بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة .