الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
126
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على انها بمعنى التمامية كما هى معناها لغة و عرفا . فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء او الاعادة او عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة و بما يوافق الشريعة اخرى . و حيث ان الأمر فى الشريعة يكون على اقسام من الواقعى الأولى و الثانوى و الظاهرى و الانظار تختلف فى ان الأخيرين يفيد ان الأجزاء او لا يفيدان كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر او مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر و غير مسقط لهما به نظر آخر .