الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
109
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ ترك هر حرامى مقدم بر هر فعل واجب نيست ] و لو سلم فهو اجنبى عن المقام فانه فيما اذا دار الامر بين الواجب و الحرام و لو سلم فانما يجدى فيما لو حصل القطع و لو سلم انه يجدى و لو لم يحصل فانما يجرى فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة او الاشتغال كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين لا فيما يجرى كما فى محل الاجتماع لاصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته و لو قيل بقاعدة الاشتغال فى الشك فى الاجزاء و الشرائط فانه لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة باصالة البراءة عنها عقلا و نقلا .