الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

110

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة فى المبغوضية و لو لم يكن بمحرزة فاصالة البراءة غير مجدية بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة و لو قيل باصالة البراءة فى الاجزاء و الشرائط لعدم تأتى قصد القربة مع الشك فى المبغوضية فتأمل . و منها الاستقراء فانه يقتضى ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة فى ايام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين