الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

106

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ذلك لا ينافى دلالتهما على استيعاب افراد ما يراد من المتعلق اذ الفرض عدم الدلالة على انه المقيد او المطلق . اللهم الا ان يقال ان فى دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على ان المراد من المتعلق هو المطلق كما ربما يدعى ذلك فى مثل كل رجل و ان مثل لفظة كل يدل على استيعاب جميع افراد الرجل من غير حاجة الى ملاحظة اطلاق مدخوله و قرينة الحكمة بل يكفى ارادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة و لا به شرط فى دلالته على الاستيعاب و ان كان لا يلزم مجاز اصلا لو اريد منه خاص بالقرينة .