الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

107

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا فيه لدلالته على استيعاب افراد ما يراد من المدخول . و لا فيه اذا كان بنحو تعدد الدال و المدلول لعدم استعماله الا فيما وضع له و الخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر . [ رد صاحب قوانين در آنكه ترك واجب مفسده دارد ] و منها ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة و قد اورد عليه فى القوانين بانه مطلقا ممنوع . لأن فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعين و لا يخفى ما فيه فان الواجب و لو كان معينا ليس الا لأجل ان فى فعله مصلحة يلزم استيفائها من دون ان يكون فى تركه مفسدة كما ان الحرام ليس الا لأجل المفسدة فى فعله بلا مصلحة فى تركه .