الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
105
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
قلت دلالتهما على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر لكنه من الواضح ان العموم المستفاد منهما كذلك انما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف سعة و ضيقا فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد الا اذا اريد منه الطبيعة مطلقة و بلا قيد و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص الا بالاطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق فى غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب افراد الطبيعة .