الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

104

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و قد اورد عليه بانه لو كان العموم المستفاد من النهى بالاطلاق بمقدمات الحكمة و غير مستند الى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل لا تغصب فى بعض افراد الغصب حقيقة . و هذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة ان وقوع الطبيعة فى حيز النفى او النهى يقتضى عقلا سريان الحكم الى جميع الأفراد ضرورة عدم الانتهاء عنها او انتفاؤها الا بالانتهاء عن الجميع او انتفائه .