الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

103

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الاجتماع مع الأمر او بدونه فيما كان هناك مانع عن تاثير المقتضى للنهى له او عن فعليته كما مر تفصيله و كيف كان فلا بد فى ترجيح احد الحكمين من مرجح و قد ذكر و الترجيح النهى وجوها . [ موارد ترجيح نهى بر امر و رد آنها ] منها انه اقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر و قد اورد عليه بان ذلك فيه من جهة اطلاق متعلقه بقرينة الحكمة لدلالة الأمر على الاجتزاء بأى فرد كان .