الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

79

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما ما وقع عليه فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * و قوله ( ع ) التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء و لا بد فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص . و بالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان و الا فالاصل و هو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى .