الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

80

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم لو دل دليله على ان سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان انقضاء واجبا عليه لتحقق سببه و ان اتى بالغرض لكنه مجرد الفرض . [ اطلاق لفظى و مقامى و برائت موجب سقوط تكليف واقعى است ]