الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

67

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم غايته ان العمدة فى سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف فى دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا ايضا بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى امره فانه لا يكون الاكبر و يا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم ثالثها الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط به