الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

68

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

التعبد به ثانيا و بالامر الاضطرارى او الظاهرى الجعلى فيسقط به القضاء لا انه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد او القضاء فانه بعيد جدا . رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسئلة المرة و التكرار لا يكاد يخفى فان البحث هاهنا فى ان الاتيان بما هو المامور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة فانه فى تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه .