الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

66

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ان قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى امره و اما بالنسبة الى امر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء او بنحو آخر لا يفيده .