الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
63
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور . احدها : الظاهر ان ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى ينبغى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل ان يؤتى به به قصد التقرب فى العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فانه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا .