الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
64
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و لا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من اراده ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى .