الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

54

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال اما ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاهمال او الاجمال فالمرجع هو الاصل و اما ان يكون اطلاقها فى ذلك المقام فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال . و انما الاشكال فى جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى .