الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

55

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و التحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة فى ضمن فرد او افراد فيكون ايجادها فى ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها فى ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة و مرات فانه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الامر فيما اذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله اصلا .