الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

350

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ان قلت هبه فى مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد لم يكن للاقل فى ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذى رسم دفعة بلا تخلل سكون فى البين لكنه ممنوع فيما كان له فى ضمنه وجود كتسبيحة فى ضمن تسبيحات ثلاث او خط طويل رسم مع تخلل العدم فى رسمه فان الاقل قد وجد فى حده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له فى حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من اجزائه .