الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
351
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الاقل فى ضمن الاكثر و انما يترتب عليه به شرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الاكثر بالتمام . و بالجملة اذا كان كل واحد من الاقل و الاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا ان كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت .