الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

349

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لكنه ليس كذلك فانه اذا فرض ان المحصل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر لا الاقل الذى فى ضمنه بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل فى حصوله و ان كان الاقل لو لم يكن فى ضمنه كان وافيا به ايضا فلا محيص عن التخيير بينهما اذ تخصيص الاقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فان الاكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مرتبا على الطويل اذا رسم بما له من الحد لا على القصير فى ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الفرض به مكان من الامكان .