الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

297

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ما قيل فى التفصى عن هذا الدور من ان ( بان - خ ) التوقف من طرف الوجود فعلى بخلاف التوقف من طرف العدم فانه يتوقف على فرض ثبوت المقتضى له مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده و لعله كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود احد الضدين مع وجود الآخر الى عدم تعلق الارادة الازلية به و تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة فيكون العدم دائما مستندا الى عدم المقتضى فلا يكاد يكون مستندا الى وجود المانع كى يلزم الدور