الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
298
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ان قلت هذا اذا لوحظا منتهيين الى ارادة شخص واحد و اما اذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص فاراد مثلا احد الشخصين حركة شىء و اراده الآخر سكونه فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا الى وجود المانع