الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

29

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال و اما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه او كونه ذا مصلحة او له تعالى فاعتباره فى متعلق الامر و ان كان به مكان من الامكان الا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان اخذه فيه بديهة تأمل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام . ثالثتها انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان اخذ قصد الامتثال فى