الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

30

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

المأمور به اصلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه و لو كان مسوقا فى مقام البيان على عدم اعتباره كما هو واضح من ان يخفى فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره فيها .