الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
276
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ثالثا ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه اصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة او بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك قيل بالوجوب او بعدمه