الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

277

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و بالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل بها و عدم جوازه اصلا بين ان يقال بالوجوب او يقال بعدمه كما لا يخفى فى تأسيس الاصل فى المسألة : اعلم انه لا اصل فى محل البحث فى المسألة فان الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة او عدمها ازلية