الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

275

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب به غير المحرم فى غير صورة الانحصار به و فيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذى المقدمة لاجل المزاحمة و اما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى