الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
236
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و اما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب فلانه لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ما له دخل فى غرضه الداعى الى ايجابه و الباعث على طلبه و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته و اثره و لا يترتب على المقدمة الا ذلك و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه اصلا و انه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى