الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

237

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون الغرض الداعى الى ايجابها و الباعث على طلبها فانه ليس باثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها فى غالب الواجبات فان الواجب الا ما قل فى الشرعيات و العرفيات فعل اختيارى يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته و اخرى عدم اتيانه فكيف يكون اختيار اتيانه غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تامها فضلا عن كل واحدة منها