الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
235
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و هذا بخلاف هاهنا فانه ان كان كغيره مما يقصد به التوصل فى حصول الغرض فلا بد ان يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضى فيه بلا مانع و الا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة و التالى باطل بداهة فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده فى الوقوع على صفة الوجوب قطعا و انتظر لذلك تتمة توضيح و العجب انه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة و اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقررى بحثه قده بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل فى وقوعها كذلك فراجع تمام كلامه زيد فى علو مقامه و تأمل فى نقضه و ابرامه .